نظام المجالس الملية الموحد لجميع الأبرشيات

أضف رد جديد
صورة العضو الرمزية
أبو يونان
إدارة الموقع
إدارة الموقع
مشاركات: 935
اشترك في: الجمعة إبريل 16, 2010 11:01 pm
مكان: فيينا - النمسا
اتصال:

نظام المجالس الملية الموحد لجميع الأبرشيات

مشاركة بواسطة أبو يونان »

نظام المجالس الملية المحلية الموحد المطبق
لدى جميع الأبرشيات التابعة
للكنيسة السريانية الأرثوذكسية الأنطاكية
الفصل الأول
التعاريف
الـمادة 1:
يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام المعاني المبينة بجانبها فيما يلي:

ـ المجلس: المجلس الملي المحلي في مركز الأبرشية والمراكز.
ـ رئيس المجلس: المطران أو النائب البطريركي في مركز الأبرشية والمراكز الأخرى.
ـ مركز الأبرشية: المدينة التي يقيم فيها المطران رئيس الأبرشية وتتبعها المراكز الأخرى من المدن والكنائس القائمة فيها.
ـ مؤسسات الأبرشية: الكنائس والمدارس والجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية وجميع اللجان العاملة في حقل الأبرشية.

الفصل الثاني
تشكيـــل المجلــــس
الـمادة 2:
المجلس هو هيئة اعتبارية استشارية تعمل برئاسة المطران أو النائب البطريركي في مراكز الأبرشيات وفي المراكز الأخرى، وتتولى تصريف شؤون الأبرشية الإدارية والمالية والاجتماعية وتسهر على رفع مستواها والمحافظة على حقوقها وتمثل لما يقرره المجمع المقدس برئاسة قداسة البطريرك.

الـمادة 3:
يشكل في كل مركز من مراكز الأبرشيات والكنائس المهمة مجلس واحد لا يزيد عدد أعضائه عن اثني عشر عضواً ولا يقبل عن أربعة. تتم تسميتهم عن طريق التعيين أو الانتخاب بالاستناد إلى قرار يصدره مطران الأبرشية أو النائب البطريركي، ويعلم به قداسة البطريرك خطياً.

الـمادة 4:
لا يجوز تشكيل أكثر من مجلس واحد في كل مركز من مراكز الأبرشية إلا بقرار يصدر عن قداسة البطريرك، وذلك في حالة الضرورة القصوى وفي ضوء مقتضيات المصلحة العامة للأبرشية.

الـمادة 5:
لمطران الأبرشية الحق في تعيين لجان استشارية وحلها ضمن حدود أبرشيته على أن لا يتعارض ذلك ودستور الكنيسة وقوانين الدولة.

الـمادة 6:
في الانتخاب أو التعيين:
أ ـ تتبع طريقة الانتخاب المباشر في تأليف المجلس إن أمكن ـ وفي حال تعذر ذلك ـ يُصدر مطران الأبرشية أو النائب البطريركي قراراً بتسمية أعضاء المجلس بعد التشاور مع ذوي الخبرة الواسعة في شؤون مؤسسات الأبرشية مع مراعاة أحكام المادة /3/ من هذا النظام.

ب ـ يشترط في العضو المعين أو المرشح (من الجنسين) أن يكون:
1ـ سريانياً أرثوذكسياً.
2ـ متمتعاً بالحقوق الكنسية وبالصفات الحسنة ومكارم الأخلاق.
3ـ غير محكوم عليه بجرم شائن.
4ـ مقيماً في مركز الأبرشية مدة لا تقل عن سنة كاملة ومنتمياً إلى الكنيسة التي سيتم فيها الانتخاب أو التعيين.
5ـ أن لا يقل عمره عن الثلاثين سنة ولا يتجاوز الستين.
6ـ غير مدين لإحدى مؤسسات الأبرشية التابع لها ولغيرها من الأبرشيات.
7ـ أن يكون متعلماً.
8ـ أن لا يكون منتسباً إلى أي تنظيم سياسي أو هيئة علمانية تتعارض أهدافها ومبادئ الكنيسة وقوانينها ودستورها وأنظمتها.
9ـ أن لا يكون عضواً عاملاً في إحدى الهيئات الإدارية لمؤسسات الأبرشية.
10ـ أن لا يكون موظفاً في مؤسسات الأبرشية.

ج ـ يشترط في الناخب من الجنسين أن يكون:
1ـ سريانياً أرثوذكسياً.
2ـ منتمياً للكنيسة التي سيتم فيها الانتخاب أو التعيين.
3ـ مكملاً الثامنة عشرة من العمر.
4ـ متمتعاً بالحقوق الكنسية وغير محكوم عليه بجرم شائن.
5ـ غير مدين لإحدى مؤسسات الأبرشية التابع لها.

الـمادة 7:
في إعلان الانتخاب:
أ ـ يقوم رئيس المجلس قبل انتهاء دورة المجلس الحالي بشهر واحد على الأقل بإعلان موعد الانتخاب مرتين أو أكثر ويتم تعيين يوم الأحد أو الجمعة أو أحد أيام العطل الرسمية موعداً لاجرائه في مراكز الأبرشية وفي المراكز الأخرى التي جرى فيها الإعلان.
ب ـ يقدم المرشح كتاباً يعلن فيه ترشيحه بعد مراعاة الشروط المنوه عنها في المادة /6/ من هذا النظام، ويمنح إشعاراً بذلك من رئيس المجلس.

ج ـ يقفل باب الترشيح في الساعة السادسة من مساء اليوم الثالث السابق لموعد الانتخاب.

دـ تعلن اسماء المرشحين الذين توفرت فيهم الشروط على لوحة الإعلانات في صباح اليوم التالي لإقفال باب الترشيح.

هـ ـ للمرشح حق النظام لدى رئيس الأبرشية في حال رفض ترشيحه وذلك بطلب يبت فيه الرئيس، ويكون قراره قطعياً.

و ـ يتم يتعيين لجنة ثلاثية للإشراف على سير الانتخاب بقرار من رئيس الأبرشية والمجلس الحالي، ولكل مرشح الحق في تعيين شخص واحد لمراقبة عملية الانتخاب.

زـ يشرع بالانتخاب في المكان والزمان المعينين بعد أن تقوم اللجنة المشرفة على فتح الصندوق أمام الحاضرين للتأكد من خلوه ثم يغلق ويختم ومن ثم تباشر عملية الانتخاب حتى الساعة المحددة حيث يعلن انتهاء الانتخاب وتبدأ بعد ذلك فوراً عملية فرز الأصوات.

ح ـ يدلي الناخب الذي توفرت فيه الشروط المنوه عنها في الفقرة /ج/ من المادة /6/ من هذا النظام برأيه بورقة واحدة وذلك بعد أن يتم تدوين اسمه في سجل الناخبين.

الـمادة 8:
في فرز الأصوات وإعلان النتائج:
أ ـ تفتح اللجنة المشرفة على الانتخاب الصندوق فور انتهاء عملية الانتخاب وتتأكد من مطابقة عدد الأوراق فيه لعدد الناخبين المدونة أسماؤهم في سجل الناخبين، ومن ثم تقوم بفرز الأصوات وقراءتها علناً أمام الحضور.

ب ـ تعتبر باطلة كل ورقة بيضاء أو لا يمكن قراءتها وينظم بها ضبط يربط بها.

ج ـ تعتبر صحيحة ومقبولة كل ورقة تحتوي اسماء المرشحين أو أقل وتحذف الاسماء المبهمة وأسماء غير المرشحين إن وجدت ويحذف أيضاً ما يزيد عن /12/ اثني عشر اسماً بدءاً من الاسم الثالث عشر.

د ـ تعلن النتائج فور الانتهاء من عملية فرز الأصوات ويعتبر الذين نالوا أكثرية الأصوات فائزين بالتسلسل بحيث يكون عدد الفائزين /12/ اثتي عشر فائزاً، ويعتبر الفائزون بعد هؤلاء أعضاء احتياط بحسب التسلسل أيضاً. وإذا تساوى اثنان أو أكثر بعدد الأصوات بعد الفائز الحادي عشر فيجب أن تتم عملية سحب القرعة بينهما والفائز في هذه الحالة يعتبر العضو الثاني عشر.

هـ ـ تنظم اللجنة المشرفة ضبطاً بنتيجة الانتخاب وترفعه إلى رئيس الأبرشية.

الفصل الثالث
تسمية أعضاء المجلس ودعوتهم
الـمادة 9:
أ ـ يصدر رئيس الأبرشية قراراً يتضمن تسمية أعضاء المجلس الجديد مع مراعاة أحكام المواد /3 و4 و5/ من هذا النظام ثم يرسل نسخة عنه إلى قداسة البطريرك. وعلى رئيس الأبرشية اتخاذ مثل هذا الاجراء في حالة تسمية الأعضاء من طريق التعيين أيضاً.

ب ـ يوجه رئيس الأبرشية إلى كل من الأعضاء المنتخبين أو المعينين الدعوة للاجتماع خلال فترة عشرة أيام من تاريخ القرار المنوه عنه في الفقرة السابقة، وإذا لم يتم ذلك فيحق للأعضاء الاجتماع تلقائياً بعد انتهاء هذه المدة.

ج ـ تتم عملية الاستلام والتسليم بين المجلس الجديد والمجلس القديم تحت إشراف رئيس الأبرشية أو من ينيبه لهذا الغرض وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً تلي يوم انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الجديد، وإلا فإنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل رئيس الأبرشية بالاتفاق مع أعضاء المجلس الجديد.

الفصل الرابع
صلاحيات المجلس
الـمادة 10:
لما كان المجلس برئاسة مطران الأبرشية يسعى إلى بفع مستوى الأبرشية وإلى دعم وحدتها ويحافظ على حقوقها وذلك من النواحي الإدارية والمالية والاجتماعية فهو يتمتع بالصلاحيات التالية:
أولاً ـ في المجالين الإداري والاجتماعي:
أ ـ الاشراف على نشاطات مؤسسات الأبرشية بمختلف أنواعها وسم الأنظمة المناسبة لها ومحاسبتها ومراقبتها والنظر في كل ما يتعلق بشؤونها وتعيين لجانها وتعديلها وحلها إذا ارتكبت مخالفة صريحة للتعليمات التي يصدرها المجلس والتدخل في حل كل خلاف قد ينشأ بين القائمين على إدارة هذه المؤسسات.
ب ـ الاهتمام بمدارس الأبرشية والاشراف عليها والعمل على رقيها ومساعدتها مادياً وأدبياً، والعناية بتدريس اللغة السريانية (لغة السيد المسيح) فيها.
ج ـ ينظر المجلس في جميع الشكاوى على اللجان المقدمة إليه من أبناء الأبرشية ويحيلها إلى مراجعها المختصة بعد بيان مطالعته فيها تحت طائلة بطلانها.
د ـ للمجلس حق الاشراف في استفتاء الشعب في اختيار كهنة الرعية في الأبرشية، كما له مثل هذا الحق عند فراغ كرسي الأبرشية من المطران لاختيار مطران جديد بموجب دستور الكنيسة.
هـ ـ للمجلس حق الاشراف على مؤسسات الأبرشية والعاملين فيها بأجر، ونوجيههم لما فيه خير الأبرشية ومحاسبتهم والتحقيق معهم في حال التقصير بواجباتهم أو الإساءة إلى إحدى هذه المؤسسات واتخاذ العقوبات بحقهم.
و ـ ينظم المجلس خلال الشهر الأول من كل عام تقريراً سنوياً شاملاً بجميع الانجازات التي قام بها المجلس خلال السنة المنصرمة ويُعلن على أبناء الأبرشية.
ثانياً ـ في المجال المالي:
أ ـ للمجلس حق الاشراف على إدارة مالية جميع المؤسسات التابعة له، وتدقيق حساباتها وميزانياتها السنوية والسعي لايجاد موارد ثابتة لها ومساعدتها في حال حصول أي عجز مالي لديها.
ب ـ للمجلس حق الاقراض والاستقراض والتأجير على المدى الطويل لجميع العقارات الوقفية والأراضي العائدة للأبرشية أو بعضها وذلك بقرار يصدره بهذا الصدد بعد الحصول على موافقة قداسة البطريرك.
ج ـ للمجلس في مراكز الأبرشية حق إصدار نظام مالي لها يهدف إلى تنظيم وأرداتها ونفقاتها وتحديد بدلات الخدمات الروحية وقبول الهدايا والتبرعات وتقديم المساعدات إلى المحتاجين من أبنائها وتخصيص رواتب شهرية لكهنة الرعية وتأكين المسكن الملائم لهم وتأمين الزدق البطريركي في كل سنة.
د ـ على المجلس أن يضع خلال الربع الأول من كل عام تقريراً عن الحسابات السنوية الختامية ومشروع العام المقبل (من واردات ونفقات).
هـ ـ ينفق المجلس من الأموال الموجودة لديه بموجب قرارات رسمية صادرة عنه وبأمر صرف يوقع من مطران الأبرشية أو النائب البطريركي وأعضاء اللجنة المالية، وذلك في كل ما يحتاج إليه المجلس والمؤسسات القائمة في الأبرشية بعد الاطلاع على ميزانيتها السنوية.
و ـ تودع الأموال النقدية في أحد المصارف باسم الكنيسة ولا يجوز سحب أي مبلغ من المصرف إلا بقرار من المجلس وتوقيع مطران الأبرشية أو النائب البطريركي وأعضاء اللجنة المالية.
كما يحق لأمين صندوق المجلس أن يحتفظ بين يديه بمبلغ يحدده المجلس بقرار، وعليه أن يودع ما زاد عن ذلك لدى المصرف باسم الكنيسة.

الـمادة 11:
تخضع الأمور المالية للمحاسبة العامة من حيث التنظيم والصرف وسحب المبالغ كما تخضع الميزانية السنوية للرقابة والتفتيش المالي من قبل قداسة البطريرك أو من ينيبه لهذا الغرض.

الفصل الخامس
في المحظورات والفصل والاستقالة

الـمادة 12:
يحظر على المجلس التدخل في الشؤون السياسية أياً كان نوعها كما يحظر عليه التدخل في الشؤون الروحية الكنسية في الأبرشية.

الـمادة 13:
لا يجوز للمجلس التدخل في شؤون الأبرشية الأخرى.

الـمادة 14:
لا يحق لعضو المجلس أن يولد شكوكاً داخل المجلس وأن يسئ إلى إحدى مؤسسات الأبرشية وأن ينضم إلى تنظيم سياسي يتنافى مع إيمان الكنيسة وقوانينها تحت طائلة الفصل وذلك بقرار يتخذه المجلس.

الـمادة 15:
يُفصل العضو إذا حكم عليه بجرم شائن وذلك بقرار يتخذه المجلس.

الـمادة 16:
يعتبر العضو منفصلاً أيضاً بقرار من المجلس:
أ ـ إذا قدم استقالته وقبلها المجلس أو أصرّ عليها إن لم يقبلها المجلس.
ب ـ إذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسان متتالية وينبه في الجلسة الرابعة وإذا تغيب فيها ولم يبدٍٍ عذراً شرعياً.

الـمادة 17:
يعتبر المجلس منحلاً تلقائياً إذا استقال أكثر من نصف أعضائه سواء كانت قد جرت تسميتهم عن طريق الانتخاب أو التعيين ويُصار إلى تشكيله من جديد مع مراعاة أحكام المواد /3 و4 و6/ من هذا النظام.
أما إذا كان عدد المستقيلين في المجلس أقل من نصفه فعلى رئيس الأبرشية تعيين الأعضاء الجدد ليحلوا محلهم (سواء أكان المجلس منتخباً أم معيناً) شريطة أن يقترن ذلك بموافقة قداسة البطريرك، وأن يكمل الأعضاء المعينون مدة الأعضاء المستقلين في المجلس.

الـمادة 18:
في حالة قيام المجلس بأي عمل مخل بنظام الكنيسة ودستورها وقوانينها فلمطران الأبرشية الحق في إقالته أو إقالة أي عضو أو مجموعة فيه بعد موافقة قداسة البطريرك الخطية.


الفصل السادس
إدارة المجلس وانتخاب لجانه
الـمادة 19:
يتولى مطران الأبرشية أو النائب البطريركي رئاسة المجالس الملية في أبرشيته وفي حال غيابه يترأٍس كلا منها نائب رئيس المجلس وأمين السر ولا تكون قراراته نافذة إلا بتصديق مطران الأبرشية.

الـمادة 20:
مدة دورة المجلس سنتان.

الـمادة 21:
يحق للمطران بقرار منه تجديد ولاية أعضاء المجلس لدورة أخرى فقط.

الـمادة 22:
لا يجوز لأي عضو أن يشترك في المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين سواء أكان ذلك عن طريق التعيين أو الانتخاب.

الـمادة 23:
ينتخب المجلس في جلسته الأولى:
أ ـ نائب الرئيس وتكون وظيفته:
1ـ ترؤس جلسات المجلس في حال عدم حضور الرئيس.
2ـ تولي الصلاحيات التي للرئيس من تمثيل المجلس والاشراف على لجانه وتنفيذ قراراته.
ب ـ أمين السر وتكون وظيفته:
1ـ تسجيل محاضر جلسات المجلس في السجل الرسمي.
2ـ الاحتفاظ بالمراسلات.
3ـ استلام جميع ما يرد للمجلس من رسائل وأوراق وإحالتها لأصحاب العلاقة بعد تلاوتها في محضر الجلسة.
4ـ صلة الوصل بين جميع لجان المجلس.
5ـ يحتفظ بخاتم المجلس، ويرئس جلسات المجلس في حال عدم حضور الرئيس ونائب الرئيس.
ج ـ اللجنة الاستشارية:
وتؤلف برئاسة نائب الرئيس وعضوية اثنين ينتخبهما المجلس من بين أعضائه، وتكون مهمة هذه اللجنة مساعدة رئيس الأبرشية في جميع القضايا المستعجلة.
د ـ اللجنة المالية:
وتؤلف من ثلاثة أعضاء بينهم المحاسب وأمين الصندوق ومهمها تنظيم موازنة المجلس والأبرشية وتدقيق حسابات جميع مؤسسات الأبرشية والاشراف على صندوقها.
هـ ـ لجنة المراقبة:
وتؤلف من ثلاثة أعضاء ومهمتها الإشراف على أعمال مؤسسات الأبرشية وتفتيشها مرة كل ثلاث أشهر على الأقل، ورفع تقرير عن أعمالها وسيرها.
و ـ لجنة مراقبة المدارس:
وتؤلف من ثلاثة أعضاء مهمتها الإشراف على الهيئات الإدارية للمدارس وتفتيشها مرة في الشهر على الأقل ورفع تقرير عن أعمالها وسيرها.
ز ـ لجنة مراقبة الأوقاف والكنائس:
وتؤلف من ثلاثة أعضاء ومهمتها الإشراف على صندوق الكنيسة وإدارة الأوقاف وتفتيشها مرة كل ثلاثة أشهر، ورفع تقرير عن أعمالها وسيرها.

الـمادة 24:
مطران الأبرشية أو النائب البطريركي هو المنفذ لجميع قرارات المجلس.

الـمادة 25:
يتخذ المجلس سجلات رسمية له على أن يختم صفحاتها بخاتمه الرسمي ويوقع المطران أو النائب البطريركي على أول وآخر صفحة من كل سجل وتسلم هذه السجلات إلى أصحاب العلاقة وهي:
أ ـ سجل قيد العرائض والمراسلات وسائر الأوراق الواردة للمجلس يوضح فيه رقمها الخطي حسب تسلسل ورودها واسم مرسلها وخلاصتها.
ب ـ سجل لضبط الجلسات.
ج ـ سجل لحسابات الأبرشية ودفاتر إيصالات ذات أرومة.
د ـ سجل للممتلكات الوقفية يبين فيه ماهيتها وأوصافها وعائداتها وباقي الأوراق الثبوتية.
هـ ـ سجل الإحصاء للأبرشية.

الفصل السابع
جلسات المجلس
الـمادة 26:
يعقد المجلس جلساته في القاعة المخصصة له.

الـمادة 27:
يعقد المجلس جلسة عادية كل أسبوعين على الأقل وفي الوقت الذي يحدده المجلس.

الـمادة 28:
يعقد المجلس جلسات استثنائية عند الضرورة وتتم بناء على طلب من:
أ ـ مطران الأبرشية أو النائب البطريركي.
ب ـ أكثرية أعضاء المجلس وذلك بقرار يتخذ على محضر جلسة عادية يعين فيها موعد الجلسة الاستئنافية القادمة.
ج ـ نائب الرئيس أو أمين السر في حال غياب الرئيس.

الـمادة 29:
تعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء.

الـمادة 30:
يطرح رئيس الجلسة الأبحاث المدونة في جدول الأعمال للمناقشة ولاتخاذ القرارات فيها، وله الحق في أن يطرح الموضوع على التصويت.

الـمادة 31:
تتخذ القرارات بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات ترجح الجهة التي فيها صوت رئيس الجلسة.

الـمادة 31:
تضبط جلسات المجلس في السجل الخاص وتقرأ في آخر الجلسة ويوقعها الحاضرون.

الـمادة 32:
لا يجوز للمجلس إعادة البحث في قرار ما تم اتخاذه أو نقضه كما لا يجوز اتخاذ قرار مماثل أو معاكس إلأا في جلسة تضم أكثر من ثلي الأعضاء وبقرار يصدر من أكثرية الحاضرين.

الـمادة 33:
تلغى جميع القرارات المتعلقة بالمجالس الملية المحلية التي تتعارض وأحكام هذا النظام.

الـمادة 35:
يعتبر هذا النظام نافذاً من تاريخ تصديق قداسة البطريرك عليه.


أقرّه المجمع الأنطاكي المقدس في 25 / 11 / 1987
صدّقه قداسة البطريرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص في 27 / 11 / 1987
صورة
صورة
أضف رد جديد

العودة إلى ”منتدى القوانين و الأحكام“