أصدر سيادة الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية مرسوماً تشريعياً برقم /76/ تنص مواده على تعديل المادة (308) من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/ تاريخ 17/9/1953، وإليك نص المرسوم كاملاً:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
تعدل المادة (308) من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/ تاريخ 17/9/1953 بحيث تصبح على النحو التالي:
«يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطة وفي البائنة (الدوطة) والحضانة، والإرث والوصية».
المادة 2
تلغى الأحكام التي تنظم الأمور غير الواردة في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي أينما وردت في التشريعات النافذة ولاسيما القانون رقم /10/ تاريخ 6/4/2004، والقانون رقم /23/ تاريخ 27/6/2004، والقانون رقم /31/ تاريخ 18/6/2006.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 17/10/1431 هجري الموافق لـ 27/9/2010 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
لتعديل المادة (308) من قانون الأحوال الشخصية
- إسحق القس افرام
- مدير الموقع
- مشاركات: 54208
- اشترك في: السبت إبريل 17, 2010 8:46 am
- مكان: السويد
Re: لتعديل المادة (308) من قانون الأحوال الشخصية
تودي احونو يعقوب
سلام المسيح معك
سلام المسيح معك



